238

المبسوط в исламской юриспруденции

المبسوط في فقه الإمامية

Исследователь

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Издатель

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1387 AH

Место издания

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

Страница 238