المبسوط в исламской юриспруденции
المبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
المبسوط в исламской юриспруденции
Шейх ат-Туси d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
حين ملكتها قبل القبض وبعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملك والصداق ولا شئ له فيه.
فإذا حال الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان قبل الدخول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الحول أو بعده. فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، و إن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أخرجت منه الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم يخرج أصلا فإن كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعينه حين الطلاق، وإن كان أخرجت الزكاة من عينها و بقي تسعة وثلاثون شاة كان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها، وإن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت فإن أخرجتها من عين المال كان كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ مما بقي عشرين شاة وإن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غيره، وإن لم يكن أخرجت الزكاة لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، وعليها فيما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج، ويرجع الزوج عليها بقيمته لأن الزكاة استحقت في العين دون الذمة هذا إذا أصدقها أربعين شاة بأعيانها. فأما إذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا يتعلق بها الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يكون سائما، وما يكون في الذمة لا يكون سائما، وأما إذا قال لها: أصدقتك أربعين شاة من جملة غنم له كثيرة كان الصداق باطلا لأنه مجهول.
إذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل اخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة ويصح فيما عداه، وكذلك الحكم لو باعه فيما عدا مال المساكين، ولا يصح فيما لهم. ثم ينظر فإن كان الرهن مال غيره وأخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه وكذلك البيع، وإن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة منه. فإذا فعل ذلك كان الرهن فيما عدا مال المساكين، ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة. ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، وإن كان رهنا لأن ملكه حاصل. ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كان اخراج الزكاة منه، وإن كان معسرا فقد تعلق
Страница 208
Введите номер страницы между 1 - 2 766