المبسوط в исламской юриспруденции
المبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
المبسوط в исламской юриспруденции
Шейх ат-Туси d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
يصلى عليه، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار.
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة، ومات قبل أن ينقضي الحرب، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب.
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد.
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، وإن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصي أو أكل وجب غسله.
ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه.
والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر.
قتيل أهل العدل في جبهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه.
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلي عليهم، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلي عليهم.
إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن. فعلى هذا يصلى على من هذه صفته. وإن قلناه: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلى عليهم صلاة واحدة، وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا.
ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا. ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله، ووجب باقي الأحكام، وإن كانت القطعة
Страница 182
Введите номер страницы между 1 - 2 766