المبسوط в исламской юриспруденции
المبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
المبسوط в исламской юриспруденции
Шейх ат-Туси d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
ما قلناه، والماء النجس لا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، ولا في الشرب وغيره مع الاختيار، ويجوز شربه عند الخوف من تلف النفس، ومتى استعمله مع العلم بذلك وتوضأ وغسل الثوب وصلى أو غسل الثوب وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة وغسل الثوب بماء طاهر، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وإن استعمله في عجين الخبزة لم يجز استعمال ذلك الخبز فإما أن يباع على مستحل الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك، وقد روي رخصة في جواز استعماله وإن النار طهرته، والأول أحوط ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع، والعيون الحمئة لا بأس بالوضوء منها، ويكره التداوي بها، وإذا حصل عند غدير وليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة، وإن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء.
(باب) * (حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة) * أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض ويستعمل غير ذلك الموضع، و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى إلى المأكول وإن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز وإن لم يستعمل لأن ذلك تضييع والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن
Страница 13
Введите номер страницы между 1 - 2 766