المبسوط в исламской юриспруденции
المبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
المبسوط в исламской юриспруденции
Шейх ат-Туси d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Исследователь
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Издатель
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1387 AH
Место издания
طهران
نقصان (1) فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب.
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، وفي أصحابنا من قال: إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم (2) والأول أظهر. فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه، و يرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، ويقول فيها: بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتا بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده.
* (فصل: في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها) * من يفوته الصلاة على ضربين:
أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه، ومن زال عقله بشئ من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها، و
Страница 125
Введите номер страницы между 1 - 2 766