41

الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الثانية

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

شخص بعينه، بل تحكم عليه بصفاته العامة التي لا تختصّ به، وبذلك يدخل الفقه كلّه في القواعد الفقهية، ولا يصبح هناك فرق بين القواعد والأحكام.

وكونهم يطلقون عليها جزئيات، أو فروعاً، لا يعني سلب معنى القاعدة عنها، ولهذا فإننا نجد أن رجال القانون يسمّون هذه الجزئيات قواعد قانونية.

ونظراً إلى أن الفقهاء لم يعدّو أمثال هذه الجزئيات قواعد، وكان مصطلحهم في القاعدة أعم من ذلك، فإننا نجد من الموافق لاستعمالاتهم ومصطلحهم أن نعرّف القاعدة الفقهية بأنها:

قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا كلية(١).

وبهذا تتميّز عن الأحكام الجزئية أو الفرعية. التي هي قضايا كلية أيضاً، لكن جزئياتها أفراد وأشخاص، لا قضايا كلية في الغالب.

ومن المؤسف أنّ كثيراً من الباحثين الذين كتبوا في القواعد، مرّوا بتعريفنا هذا، دون أن يعيروه أي اهتمام، وأصرّوا على التعريفات المعهودة، والتي على رأسها إنّ القاعدة الفقهية هي قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها. مع أنّ قولهم تعرف منها أحكام جزئياتها، ليس جزءاً من التعريف، وإنّما هو يمثل عملية التخريج على القاعدة، كما أنه ثمرة للقاعدة وثمرة الشيء ليست داخلة في حقيقته. كما أن قولهم قضية كلية لا يميّز القاعدة الفقهيّة التي نحن بصددها. ولعلّهم لم يدركوا ما كنّا نعنيه بذلك.

(١) انظر كتابنا: القواعد الفقهية ص ٥٤ ط٢.

40