الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Издатель
مكتبة الرشد
Номер издания
الثانية
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции
Якуб Ба Хусейн d. 1424 AHالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Издатель
مكتبة الرشد
Номер издания
الثانية
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
ج - ومن إطلاقها على الشروط:
قول ابن عبد الهادي: القاعدة الرابعة والستين: شروط القصاص أربعة، وشروط استيفائه ثلاثة . . .
القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص ٨٤.
وقوله: القاعدة الثامنة والخمسين: شروط صحة النكاح خمسة. (المصدر السابق ص ٨١).
وقوله: القاعدة السادسة والستين: شروط حلّ الصيد إذا مات بالآلة: أربعة. (المصدر السابق ص ٨٦).
ومن هنا يتّضح أنّ هناك نوعاً من التناقض بين استبعاد الشروط والتعريفات والتقاسيم، والاعتداد باستخدام المصنّف لكلمة قاعدة، أو قوله: والضابط في المسألة كذا.
ثالثاً: جاء في الفقرة (٢) ص (٤) من دليل العمل في معلمة القواعد الفقهية: (وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختصّ بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعدّاها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلّيّة مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كلّ صلاة) فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً. وهذا يناقض ما ذكر في معايير استخراج القواعد، التي ورد فيها من المعايير: (البدء بحكم تكليفي مع مراعاة الشمولية). فالمثال المذكور ومثله المئات بدأ بحكم تكليفي هو (يندب)، وفيه شمولية أيضاً؛ لأنّه لا يختصّ بشخص بعينه، بل إنّ ذلك مندوب لكلّ مكلّف.
36