الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

Якуб Ба Хусейн d. 1424 AH
36

الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الثانية

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

والشروط، من القواعد والضوابط الفقهيّة، مع أنّ كثيراً من كتب القواعد أوردت بعض التقاسيم والتعريفات والشروط على أنّها قواعد، أو ضوابط.

أ - فمن إطلاقها على التقاسيم:

  • قول ابن الوكيل: (قاعدة: السفر أقسام: قسم يختصّ بالطويل وقسم لا يختصّ قطعاً، وقسم فيه قولان).

    الأشباه والنظائر ١/ ٤٣٧.

  • وقوله: قاعدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام:

    الأول جائز . . . الخ). المصدر السابق ٣٧٥/١.

  • قول ابن رجب: القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلّقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها نوعان. القواعد لابن رجب ص ٥١.

  • وقوله: القاعدة السادسة والثمانون: الملك أربعة أنواع . . المصدر السابق ص ١٩٥.

ب - ومن إطلاقها على التعريفات:

  • قاعدة: الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة.

    الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٣٧.

  • قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عُبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والحسبان، والإخبار كلام عُبِّر عنه باعتبار تعلّقهما. القواعد للحصني. ص ٤٣٤ من القسم الأوّل.

    والمجموع المذهب ٢/ ٥١٠.

35