61اللمعاللمعИбн Джинни - 392 AHابن جني - 392 AHИсследовательفائز فارسИздательدار الكتب الثقافيةМесто изданияالكويتЖанрыГрамматика и морфологияفَإِن كَانَ مَا بعْدهَا لَيْسَ من جنس مَا قبلهَا فالنصب هُوَ الْبَاب على كل حَال تَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتدًا وَمَا مَرَرْت بِأحد إِلَّا حمارا قَالَ النَّابِغَة (وقفت فِيهَا أصيلالا أُسَائِلُهَا ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد) (إِلَّا أواري لأيا مَا أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الْجلد) // الْبَسِيط // فنصب الأواري لما ذكرنَا وَقد يجوز الْبَدَل وَإِن لم يكن الثَّانِي من جنس الأول فَتَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتد وَذَلِكَ فِي لُغَة بني تَمِيم وينشدون قَول النَّابِغَة إِلَّا أواري بِالرَّفْع1 / 67КопироватьПоделитьсяСпросить AI