112

Лам`ат аль-Димашқийа фи фиқһил-Имамийа

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1411 AH

(19) كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا يجب قبولها على الملئ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال.

ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين.

ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل والظاهر، والأول أرجح فيحلف ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان. * * *

Страница 124