اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
67

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ. لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي ﷺ يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. " (^١). ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين" (^٢). وهو حديث صحيح. ٤ - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين: لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق (^٣)؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر (^٤). ٥ - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين: لحديث لقيط بن صَبرة … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، … "، وهو حديث صحيح (^٥). ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح (^٦). • قال الشوكاني (^٧) "والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.

(^١) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٥)، (^٢) أخرجه مسلم رقم (٨٣/ ٢٧٤). (^٣) تقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (١)، صفة الوضوء، (^٤) سبق أيضًا، وقد أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ٢٤٦). (^٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، ﵀. (^٦) أخرجه أبو داود رقم (١٤٨)، والترمذي رقم (٤٠)، وابن ماجه رقم (٤٤٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩) بثلاثة أسانيد، كلُّهم من طريق ابن لهيعةَ، وقد صرَّح الترمذي بانفراده به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٤) "تابَعَهُ الليثُ بن سعد، وعمرو بن الحارث، وأخرجه البيهقي - (١/ ٧٧) - وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان". (^٧) نيل الأوطار، في نهاية شرح الحدبث رقم (٢٥/ ١٨٧). بتحقيقي.

1 / 69