اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
59

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]. * ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود: لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ" (^١). ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... " (^٢). ٢ - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب: إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (١١٩): ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح (^٣). وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه الطبراني في "الصغير" ص (١٨٥) بسند رجاله ثقات، لكنْ فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قِبَلِ حفظه، والوليدُ بن مسلم يدلِّس تدليس التسوية، وقد عَنعَنَهُ. (^٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٧٦ رقم ٥٥٨)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٩) وقال: "رجاله ثقات" وأما الحافظ فقال في "الفتح" (٩/ ٤٨٣): "في سنده ضعف"، قال الألباني في تمام المنة ص (٦٨): " .. لكن أحد الحديثين يقوِّي الآخرَ؛ إذ مُخْرِجُهُما مختلِفٌ، وليس فيهما متَّهمٌ … " اهـ (^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥). (^٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٥/ ٢٦٠). (^٥) أخرجه البخارى رقم (٥٨٩٢)، وسلم رقم (٥٤/ ٢٥٩).

1 / 61