اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
56

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

١٠ - يجب الاستنزاه من البول: لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مرَّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذَّبان، وما يُعَذَّبَانِ في كبير، أما أحدُهُما فكان لا يستنزه من بولِه، وأما الآخَرُ فكان يمشي بين الناس بالنميمة"، وهو حديث صحيح (^١). ١١ - النهي عن الاستنجاء باليمين: لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمسَّنَّ أحدُكم ذَكَرَهُ بيمينه، وهو يبولُ، ولا يتمسحْ من الخلاءِ بيمينه"، وهو حديث صحيح (^٢). ١٢ - جوازَ الاستنجاء بالماء، أو بالأحجارِ، أو ما يقوم مقامَها: لحديث أنس ﵁ قال: "كَان رسول الله ﷺ يدخُلُ الخلاءَ، فأَحْمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماءٍ، وعَنَزَة، فيستنجي بالماء"، وهو حديث صحيح (^٣). ولحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهبْ معه بثلاثة أحجارٍ، فليستطبْ بها، فإنها تجزئ عنه"، وهو حديث حسن بشواهده (^٤). * أو ما يقوم مقامَها من جامد طاهرٍ مزيلٍ للعينِ، وليس له حُرْمَةٌ، ولا هو جزءٌ من حيوانٍ، مثل الخشب، والخرقِ، والآجُرِّ، والخَزَفِ. وهذا مذهب الجمهور؛ لأن النبي ﷺ: "نهى أن يُسْتَنْجَى بعظمٍ أو رَوْثٍ"، فيُفْهَمُ من ذلك أن ما لم يَنْهَ عنه يجوز الاستنجاءُ به إذا حصل به الإنْقَاءُ (^٥). ١٣ - لا يجوز الاقتصارُ على أقلّ من ثلاثة أحجار: لحديث سلمانَ ﵁ قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم ﷺ كُلَّ شيءٍ حتى الخراءَةَ، قال، فقال: أجل لقد نَهانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمين، أو

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢١٦)، ومسلم رقم (٢٩٢)، والترمذي رقم (٧٠)، وأبو داود رقم (٢٠)، والنساني (١/ ٢٨)، وابن ماجه رقم (٣٤٧). (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٤)، ومسلم رقم (٦٣/ ٢٦٧)، وأبو داود رقم (٣١)، والترمذي رقم (١٥)، والنسائي (١/ ٢٥)، وابن ماجه رقم (٣١٠)، واحمد (٥/ ٣١٠). (^٣) أخرجه البخاري رقم (١٥٢)، ومسلم رقم (٧٠/ ٢٧١). (^٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٠)، والنسائي رقم (٤٤)، وأحمد (٦/ ١٠٨). (^٥) المجموع (٢/ ١١٢ - ١١٣). والمغني (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

1 / 58