اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
51

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

* الباب الرابع* بابُ الآنيةِ ١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ: لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح (^١). ولحديث أمِّ سلمةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح (^٢). ٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ: لحديث أنس بن مالكٍ ﵁: "أن قدحَ النبي ﷺ انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح (^٣). ٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها: لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله ﷺ فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ (^٤) من صُفْرٍ (^٥) فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (^٦). ٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني: لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح (^٧). ٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار: لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل

(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والبخاري رقم (٥٨٣١)، ومسلم رقم (٢٠٦٧). (^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٥٦٣٣)، ومسلم رقم (٢٠٦٥). (^٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩)، والبخاري رقم (٣١٠٩). (^٤) التُّور: يُشبه الطَّشت. وقيل: هو الطَّشت. (^٥) الصُّفْر: نوع من النحاس. (^٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٧)، وأبو داود رقم (١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧١). (^٧) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠٦)، ومسلم رقم (٢٠١١).

1 / 53