اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
46

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

• وأخرج البيهقي (^١) عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ توضأ من ماءٍ في جرة نصرانية"، وهو أثر صحيح، وقد صححه النووي (^٢). • وكذلك أكلُ المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفودٌ كثيرةٌ إلى الرسول ﷺ فيدخلُهم مسجدَه، ويطعمُهم بأواني المسلمين، ولم يثبتْ عنه ﷺ أنه أمر بتطهير الأواني لأكلِ المشركينَ بها، ولم يُنْقَلْ عن السلفِ الصالح ﵃ توقِّي رطوبات الكفارِ، كما ثبت في الصحيحين (^٣): أنه ﷺ "ثُمَامةَ بن أُثَالٍ" المشرك بسارية المسجد. والخلاصةُ: قد دلت الآيةُ والأحاديثُ والآثارُ على طهارة الآدميِّ الكافر، وبالتالي طهارةُ سؤرِه سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء. ٣ - سؤرُ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ: سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لعابَهُ متولِّدٌ من لحم طاهرٍ، فأخذَ حُكْمَهُ، وقال ابن المنذر (^٤): "وأجمعوا على أن سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويجوز شُرْبُهُ والوضوءُ به". وقال ابن رُشْدٍ (^٥): "اتفق العلماءُ على طهارة أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعامِ واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا كثيرًا" اهـ. • عن عمرو بن خارجة ﵁ قال: "خَطَبَنَا النبيُّ ﷺ بمنىً، وهو على راحلتهِ ولعابُها يسيلُ على كتفي"، وهو حديث صحيح لغيره (^٦). ٤ - سؤر ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: أ - سؤرُ الهِرَّةِ طَاهرٌ: لحديث كبشةً بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادةَ: أنَّ أبا قتادةَ دَخلَ عليها

(^١) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢). (^٢) في "المجموع" (١/ ٢٦٣). (^٣) البخاري رقم (٤٣٧٢)، ومسلم رقم (١٧٦٤). (^٤) في كتابه "الإجماع"، ص (٣٤) رقم (١٢). (^٥) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩). (^٦) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والطيالسي (ص ١٦٩ رقم ١٢١٧)، والدارمي (١/ ٤١٩)، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨ - ٨٩): "لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهدِه الكثيرة، وإلَّا فإنَّ شهرَ بن حوشب ضعيف لسوءِ حفظه".

1 / 48