اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
32

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح (^١). ٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال: • لحديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ: • لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله ﷺ: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (^٣). ٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب: • لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح (^٤). • وقال النووي (^٥): "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف (^٦) اهـ

(^١) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي في السن الكبرى (٣/ ٣٩٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وانما هو حسنُ الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٣٩ - قرطبة)؛ لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلامٌ، وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" بعد أن ساقَ أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالحٌ حسن". (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٧١)، ومسلم رقم (١٣٠٥). (^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه رقم (٣٢١٨)، والدارقطني (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٤) و(٩/ ٢٥٧) وانظر الصحيحة رقم (١١٨). (^٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والبخاري (٦/ ٣٥٩ رقم ٣٣٢٠) وأبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٣ رقم ١٢٤٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٦ رقم ١٠٥)، والطبراني في الأوسط رقم (٢٤١٩). (^٥) في "المجموع" (١/ ١٣١). (^٦) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ٢٦٠ - ٢٦١).

1 / 34