اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
30

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضةِ فلتقرصْهُ، ثم لتنضحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه"، وهو حديث صحيح (^١). ٧ - رَوْث ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ: لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتِيهُ بثلاثةِ أحجار، فوجدتُ حجرينِ والتمستُ الثالثَ فلم أجدْهُ، فأخذت روثةً فأتيتُهُ بها، فأخذَ الحجرين وألقى الروثةَ وقال: "هذا رِكْسٌ"، وهو حديث صحيح (^٢). "رِكْسٌ": بكسر الراء، وإسكان الكاف، فقيل: هي لغةٌ في رجْسٍ بالجيم، ويدلُّ عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث؛ فإنها عندهما بالجيم. وقيل: الرِّكْسُ: الرجيعُ رُدَّ من حالة الطهارةِ إلى حالة النجاسةِ، قاله الخطابي وغيره، والأوْلَى أن يقال: رُدَّ من حالةِ الطعامِ إلى حالة الرَّوْثِ .. " اهـ (^٣). ٨ - الميتةُ: الميتةُ: وهي ما مات حَتْفَ أنفهِ من غير ذكاةٍ شرعيةٍ. لحديث ابن عباس ﵄ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا دُبَغَ الإهابُ فقد طَهُرَ" وهو حديث صحيح (^٤). ففي هذا الحديث دلالة على أن جِلْدَ الميتةِ نجسٌ يطهِّره الدِّباغُ، ويلزمُ من ذلك أن الميتةَ نجسةٌ. الإهاب: ككتاب: الجِلْدُ، أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس ص (٧٧). قال أبو داود (^٥): "قال النضر بن شميل: إنما يُسمى إهابًا ما لم يدبغْ، فإذا دُبِغَ لا يقال: له إهابٌ، إنما يُسمى: شَنًّا وقِرْبةً". وفي "الصحاح" (^٦): "والإهابُ: الجلد ما لم يُدْبَغْ".

(^١) أخرجه البخاري (١/ ٤١٠ رقم ٣٠٧)، ومسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١)، وأبو داود (١/ ٢٥٥ رقم ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢)، والترمذي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ١٣٨)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٩)، وغيرهم. (^٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦)، والترمذي (١/ ٢٥ رقم ١٧)، والنسائي (١/ ٣٩)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٤)، وابن خزيمة (١/ ٣٩ رقم ٧٠). (^٣) فتح الباري (١/ ٢٥٨). (^٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦)، وأحمد (١/ ٢١٩)، والترمذي رقم (١٧٢٨)، وابن ماجه رقم (٣٦٠٩). (^٥) في سننه (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، (^٦) (١/ ٨٩).

1 / 32