اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
28

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

الباب الثاني بابُ النجاساتِ الفصل الأول: فصلُ أحكامِ النجاسات النجاساتُ: جمع نجاسةٍ، وهي كل شيء يستقذرُهُ أهلُ الطبائع السَليمة، ويتحفظون عنه، ويغسلُون الثيابَ إذا أصابَها كالعُذْرَةِ والبول (^١). • والأصلُ الطهارةُ معلوم من كليات الشريعةِ المطهرةِ وجزئياتِها، ولا ريبَ أن الحكمَ بنجاسة شيء يستلزمُ تكليفَ العبادِ بحكم، والأصلُ البراءةُ من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعمُّ بها البلوى … فما لم يردْ فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكمَ بنجاسته بمجرَّدِ رأي فاسدٍ أو غلطٍ في الاستدلالِ (^٢). والنجاسات هي: ١ - بولُ الآدمي: لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: "جاء أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِة فزجَرَهُ الناسُ فنهاهُمُ النبي ﷺ، فلما قضى بَوْلَهُ أمرَ النبي ﷺ بذَنُوب من ماء فأُهْرِيقَ عليه"، وهو حديث صحيح (^٣). ٢ - غائطُ الآدمي: لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطيءَ أحدُكُم بنعلهِ في الأذى، فإن الترابَ لها طهورٌ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٤). ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئَ أحدُكم الأذى بخُفَّيهِ فطهورُهُما الترابُ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٥).

(^١) الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان بتحقيقي (١/ ٦٩). (^٢) الدراري المضية (١/ ٩٧). بتحقيقي، والروضة الندية (١/ ٨٥). بتحقيقى. (^٣) أخرجه البخاري (١/ ٣٢٤ رقم ٢٢١) ومسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤) والترمذي (١/ ٢٧٦ رقم ١٤٨)، والنسائي (١/ ١٧٥) وابن ماجه (١/ ١٧٦ رقم ٥٢٨) وأحمد (٣/ ١١٠ - ١١١) من طرق متعددة. (^٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٠٠) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقى (٢/ ٤٣٠) وابن حبان رقم (٢٤٨ موارد). (^٥) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٦) وابن خزيمة رقم (٢٩٢) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤٣٠) وابن حبان (رقم ٢٤٩ موارد).

1 / 30