اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
154

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

الفصل السادس ما يباح فعله في الصلاة ١ - حملُ الصِّبيانِ في الصلاة: عن أبي قتادةَ ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي وهو حاملٌ أمامةَ - بنت زينبَ - فإذا سجد وضعَها، وإذا قامَ حملَها، وهو حديث صحيح (^١). ٢ - قتلُ الحيةِ والعقربِ في الصلاة: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحيةَ والعقربَ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٣ - يردُّ المصلِّي السلامَ بالإشارة على من سلّم عليهِ: عن ابن عمرَ ﵁ قال: "قلتُ لبلالٍ: كيفَ رأيتَ النبيَّ ﷺ يردُّ عليهم حين يسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا، وبسطَ كفَّهُ"، وهو حديث صحيح (^٣). وعن جابر ﵁ أن رسولَ الله ﷺ بعثَه لحاجةٍ قال: ثم أدركْتُهُ وهو يصلي، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ فلما فرغَ دعاني، وقال: "إنك سلمت آنفًا، وأَنَا أُصَلِّي"، وهو حديث صحيح (^٤). ٤ - البكاءُ والأنينُ: عن مطرِّفِ بنِ عبد الله بن الشِّخير عن أبيه قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي، وفي صدره أزيرٌ كازيرِ المرجلِ من البكاء"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٦)، ومسلم رقم (٥٤٣)، وأبو داود رقم (٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و(٩٢٠)، والنسائي (٢/ ٤٥)، وأحمد (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٩٢١)، والترمذي رقم (٣٩٠)، والنسائي (١٠/ ٣)، وابن ماجه رقم (١٢٤٥)، والحاكم (١/ ٢٥٦)، وابن حبان رقم (٢٣٤٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠)، والبيهقى (٢/ ٢٦٦). (^٣) أخرجه أبو داود رقم (٩٢٧)، والترمذي رقم (٣٦٨)، وقال: حديث حسن صحيح. (^٤) أخرجه مسلم رقم (٣٦/ ٥٤٠)، وابن ماجه رقم (١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٦)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، واليهقي (٢/ ٢٥٨). (^٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥، ٢٦)، وأبو داود رقم (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٣)، والترمذي في "الشمائل" رقم (٣١٥).

1 / 156