اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب
Издатель
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Место издания
مكتية التابعين (القاهرة)
Жанры
٦ - التثاؤبُ في الصلاة:
عن أبي هريرة كت أن النبيَّ ﷺ قال: "التثاؤبُ من الشيطان، فإذا تثاءَبَ أحدُكم
فليكظِمْ ما استطاع"، وهو حديث صحيح (^١).
٧ - كَفْتُ الثوبِ أو الشعرِ:
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " .. ولا يكفت الثياب (^٢) ولا الشَّعْر (^٣) "، وهو حديث صحيح (^٤).
٨ - السَّدْلُ والتَّلثُّم في الصلاة:
عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطِّيَ الرجُلُ فاهُ"، وهو حديث حسن (^٥).
والسدلُ: "هو أن يلتحفَ بثوبه، ويُدْخِلَ يديه من داخل، فيركع ويسجدَ وهو كذلك .. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويُرسل طرفيه، عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفه" (^٦) اهـ.
٩ - اشتمالُ الصَّمَّاءِ في الصلاة:
عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ نهى أن يشتملَ الصَّمَّاءَ"، وهو حديث صحيح (^٧).
الاشتمالُ: "افتعال من الشملةِ، وهو كساءٌ يُتغطى به، ويتلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسبالهُ من غير أن يرفع طرفه" (^٨).
(^١) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ٢٩٩٤)، والترمذي رقم (٣٧٠)، وقال: "حديث حسن صحيح"، والبيهقي (٢/ ٢٨٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٢٤٣ رقم ٧٢٨). (^٢) كفتُ الثوب: أن يأخذ طرفَ ثوبه فيفرزه في حُجْزَته، أو نحو ذلك. (^٣) كفتُ الشعر: أن يأخذ من شعرهِ خَصلةً مسترسلة فيكفتها في شعرِ رأسهِ، أو يربطها بخيطٍ إليه، أو نحو ذلك. (^٤) أخرجه البخاري رقم (٨١٢)، ومسلم رقم (٤٩٠). (^٥) أخرجه أبو داود رقم (٦٤٣)، ولأحمد (٢/ ٢٩٥، ٣٤٥)، والترمذي رقم (٣٧٨) عنه: "النهي عن السَّدلِ"، ولابن ماجه رقم (٩٦٦) "النهي عن تغطية الفم". (^٦) النهاية (٢/ ٣٥٥). (^٧) أخرجه البخاري رقم (٣٦٨)، ومسلم رقم (١٥١١). (^٨) النهاية (٢/ ٥٠١).
1 / 154