اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب
Издатель
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Место издания
مكتية التابعين (القاهرة)
Жанры
قال المحدِّثُ الألباني (^١): "ففيه دلالةٌ صريحة على أنه ﷺ صلَّى على ذاته ﷺ في التشهد الأول، كما صلَّى في التشهدِ الآخرِ، وهذه فائدة عزيزةٌ فاستفدْها، وعُضَّ عليها بالنواجذ.
ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: "الأصلُ أن ما شُرِعَ في صلاة شرعَ في غيرها دون تفريق بين فريضةٍ أو نافلةٍ، فمنِ ادَّعى الفَرْقَ فعليه الدليلُ" اهـ.
١٠ - التسليمةُ الثانية:
* عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلِّم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرى بياضُ خدِّه "السلامُ عليكم ورحمةُ الله، السلامُ عليكم ورحمةُ اللّه"، وهو حديث صحيح (^٢).
وربَّما اقتصر على تسليمةٍ واحدة، كما جاء عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلْقَاءَ وجههِ، يميلُ إلى الشقِّ الأيمنِ شيئًا"، وهو حديث صحيح (^٣).
ثانيًا: سنن الصلاة الفعلية:
١ - رفع اليدينِ عند تكبيرة الإحرامِ وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيامِ من التشهد الأول للأحاديث التالية:
عن ابن عمر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفعَ يديه حتى يكونَا خِذْو منكبيهِ ثم يكبر"، وهو حديث صحيح (^٤).
وعن مالك بن الحويرث قال: "رأيت رسول اللّه ﷺ يرفع يديه إذا كبَّر وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروعَ أذنيه"، وهو حديث صحيح (^٥).
وعن نافع: "أن ابن عمر ﵄ كان إذا دخلَ في الصلاة كبَّر ورفعَ يديه، وإذا ركع
(^١) "تمام المنة" ص (٢٢٤ - ٢٢٥). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٩٩٦)، والترمذي رقم (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣ رقم ١٣٢٤)، وابن ماجه رقم (٩١٤). (^٣) أخرجه الترمذي رقم (٢٩٦)، وابن ماجه رقم (٩١٩). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٧٣٦)، ومسلم رقم (٢٢/ ٣٩٠). (^٥) أخرجه البخاري رقم (٧٣٧)، ومسلم رقم (٢٥/ ٣٩١).
1 / 148