اللباب في فقه السنة والكتاب

Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AH
139

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

Издатель

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

مكتية التابعين (القاهرة)

Жанры

الفصل الثالث واجبات الصلاة ١ - التشهدُ الأول: لحديث ابن مسعود ﵁ قال: إن محمدًا ﷺ قال: "إذا قعدتُم في كل ركعتين فقولوا: التحياتُ للّه، والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللّه وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخيَّرْ أحدُكم من الدعاءِ أعجبَه إليه، فليدعُ به ربَّه ﷿"، وهو حديث صحيح (^١). وقد أمر به النبي ﷺ المسيء صلاته فقال: "فإذا جلستَ في وَسَط الصلاة، فاطمئنَّ وافترشْ فخذكَ اليسرى، ثم تشهدْ"، وهو حديث حسن (^٢). ٢ - اتخاذُ الستْرةِ بين يدي المصلِّي تمنعُ المرورَ أمامَه: لحديث سهل بن أبي حثمةَ، يبلغُ به النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدُكُم إلى سترة فليدْنُ منها؛ لا يقطع الشيطانُ عليه صلاتَهُ"، وهو حديث صحيح (^٣). لا يدنُو من السترة وتتحقق بالجدارِ، والأسطوانةِ، والعَصَا المغروزة، والراحلة يعرضُها فيصلِّي إليها. عن سهل بن سعد قال: كان بين مُصَلَّى رسولِ اللّه ﷺ وبين الجدارِ ممرٌّ شاةٍ"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن ابن عمر قال: كان رسول اللّه ﷺ إذا خرجَ يومَ العيد يأمرُ بالحربةِ فتوضعُ بين يديه، فيصلي إليها والناسُ وراءَه، وكان يفعلُ ذلك في السَّفرِ"، وهو حديث صحيح. وعن طلحة بن عُبيد اللّهِ قال: كُنَّا نصلِّي والدوابُّ تمرُّ بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي

(^١) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٨)، وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (٣٣٦). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٨٦٠). (^٣) أخرجه أبو داود رقم (٦٩٥)، والنسائي (٢/ ٦٢). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٤٩٦)، ومسلم رقم (٢٦٢/ ٥٠٨)، وأبو داود رقم (٦٩٦).

1 / 141