120

Лубаб в Джамс

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Исследователь

محمد فضل عبد العزيز المراد

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

من الْأَعْمَال تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة ". قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] لكنه حذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وأعربه بإعرابه. وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ جَمِيع أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ]، لَكِن الْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد، وَالْإِجْمَاع الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاس. سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إِلَّا اتبَاعا لقَوْله ﵇: " من ترك الصَّلَاة فقد كفر "، (وَقَوله ﵇: " بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة ". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الْأَفْعَال أَنه كفر إِلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ [ﷺ] لم يقل ذَلِك إِلَّا على سَبِيل التَّغْلِيظ. بِدَلِيل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [ﷺ] ".

1 / 156