اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وهذا السبب - أعني الولاء - خاص بالتعصيب أي لا يرث أحد بهذا السبب إلا بالتعصيب فقط عكس النكاح، والميراث بهذا السبب مقدم على الرد وذوي الأرحام؛ قاله ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في الاستذكار مستثنياً عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أنهم يورثون ذوي الأرحام دون المولى وكان علي أشدهم في ذلك.
زاد الماوردي - رحمه الله تعالى - في الحاوي الكبير عن ابن عباس ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - في تقديم ذوي الأرحام على المولى.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني - رحمه الله تعالى - في التهذيب هو قول عامة الصحابة والفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلا عمر وعلي وابن مسعود، وكذا أبو حكيم الخبري - رحمه الله تعالى - في التلخيص فكل من أنعم على رقيق بالعتق تطوعا أو دبره أو أوصى بعتقه أو حلف بعتقه فحنث فله الولاء عليه وعلى أولاده من زوجته المعتقة وعلى معتَقِيه ومعتقي أولاده ومعتَقِيهم أبداً ما تناسلوا ثم ينتقل ولاء السيد إلى عصبته من بعده لا خلاف في جميع ذلك، ففي الحديث المرفوع عند الشافعي - رحمه الله تعالى - قال رسول الله (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) انظره في إرواء الغليل رقم ((١٦٦٨))
فعلى هذا من مات ولا وارث له بنسب أو كان له وارث ولكن لا يستوعب بفرضه جميع التركة فإن التركة أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للمعتق؛ مقدم على الرد وذوي الأرحام، فإن لم يوجد المعتق فلعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وقد ورَّث المصطفى بهذه النعمة ابنة حمزة - رضي الله عنهما - كما في حديث عبد الله بن شداد - رضي الله عنه - قال أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة - رضي الله عنهما -، فأعطى النبي ابنته النصف وابنة حمزة النصف. درجة الحديث
قال الناظم - رحمه الله تعالى - [ليس دونها سبب] أي ليس هناك سبب غيرها مجمع عليه، وإلا هناك أسباب أخرى مختلف فيها ومنها: ١ - بيت مال المسلمين - ٢ - الموالاة والمعاقدة ٣- إسلامه على يديه، - ٤ - الالتقاط، وقد بسطت - كما أحسب - الخلاف فيها مع الترجيح في كتابي سنا البرق العارض في شرح النور الفائض.
49