اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
عائشة - رضي الله عنهم أجمعين -، وبه قال شريح والنخعي والشعبي وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وآخرون، وهذا اختيار شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تعالى وهي رواية عن الإمام أحمد من رواية الأثرم - رحمهم الله تعالى -، أما بعد العدة فلا ترثه نظراً لانقطاع آثار النكاح.
القول الثاني: ترث المبتوتة زوجها الذي بتها في مرض الموت المخوف قاصداً منه حرمانها من الميراث ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام، فقد صح عن عثمان بن عفان عليه أنه ورَّث تما ضر بنت الإصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن عوف له بعد انقضاء عدتها كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ونقله عنه الألباني - رحمهما الله تعالى -، وروي عن أبي بن كعب، أنه قال فيمن طلق امرأته وهو مريض أورِّثها وإن مضت سنة، قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - فقد ثبت حقها في ماله، أما إذا تزوجت فقد رضيت بفراقه وقطع حقها، وبه قال عطاء وابن أبي ليلى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعثمان البتي وحميد والإمام مالك بن أنس وأهل المدينة وطائفة من البصريين رحم الله تعالى الجميع، وقال به بعض أصحاب الشافعي، ولإجماع المسلمين أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين في حالة واحدة، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - والشيخ الفوزان - حفظه الله تعالى -.
القول الثالث: ترث المبتوتة زوجها الذي بثّها في مرض موته المخوف قاصداً حرمانها من الميراث ترثه في العدة وبعدها مادامت حية مطلقاً تزوجت أم لم تتزوج، وهذا مذهب الإمام مالك والليث وأهل المدينة وقال به بعض أصحاب الشافعي.
الترجيح
في نظري أن الراجح من الأقوال الثلاثة السابقة هو القول الثالث القاضي بتوريث المبتوتة من زوجها الذي بتّ طلاقها في مرض الموت المخوف في العدة وبعدها مادامت حية تزوجت أم لم تتزوج؛ وذلك معاملة للمطلق بنقيض قصده، وسداً للذريعة، ولأن العلة التي كانت سبباً في طلاقها وهي قصد حرمانها من الميراث لم تزول بانتهاء العدة أو بالزواج والله تعالى أعلم وأحكم.
قول الناظم - رحمه الله تعالى - [ونسب] هذا هو السبب الثاني من أسباب الإرث المتفق عليها.
والنسب: هو القرابة الحقيقة، وفي الاصطلاح: هي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، فيرث به الأبوان وهما
46