30

Аль-Куллийат аль-Фикхия фи аль-Мазхаб аль-Ханбали

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

مكة المكرمة،

باب نواقض الوضوء

٢٢- كل مسٌّ ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة(١).

٢٣- كل ما أوجب غسلاً أوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء(٢).

☆ ☆ ☆

باب التيمم

٢٤- كل تيمم أباح صلاة أباح ما هو من نوعها(٣).

٢٥- كل صلاة يلزمه إعادتها فإنه يلزمه الخروج منها - إذا زال العذر في أثنائها - ويلزمه استقبالها(٤).

٢٦- كل موضع قلنا: يلزمه استعمال الماء، فإن لم يستعمله فعليه الإِعادة(٥).

☆ ☆ ☆

باب إزالة النجاسة الحكمية

٢٧- كل ما لا نفس له سائلة فإن دمه طاهر(٦).

٢٨- كل ما يباح أكله فذاته وكل ما يخرج منه من سبيليه وغيرهما - من

(١) شرح العمدة ١ / ٣١٦.

(٢) المستوعب ١ / ٢١٤؛ التوضيح ١ / ٢٤٣؛ الروض المربع ١ / ٧١.

(٣) المغني ١ / ١٦٥.

(٤) المغني ١ / ١٦٨.

(٥) المستوعب ١ / ٢٨٩.

(٦) كشاف القناع ١ / ١٩١.

28