56

الكفاية في الفرائض

الكفاية في الفرائض

Исследователь

أحمد الحجي الكردي

Издатель

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

الكويت

أسلم مجوسي أو حاكم إلينا ورث بقرابتيه٦٤، وعنه بأقواهما، وكذا المسلم يولد ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب، ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم.

الثالثة: اختلاف داري الوارث والموروث٦٥ الكافرين بذمة إسلام وحرب لهم يمنع التوارث عند٦٦ الأكثر، والمذهب عن أحمد يتوارث الذمي والحربي، واختلاف بلدي الإسلام والكفر باعتبار ميراث لقيط يلحق٦٧ بالذي وجد فيهما وإن كان فيهما مخالفا لدينهم.

الرابعة: إيهام٦٨ وقت موت المتوارثين مع دعوى وارث كل ميت أن مورثه كان آخرهما موتا ولا بيِّنة، أو أقاما بيِّنتين وتعارضتا، فإنهما لايتوارثان على المذهب، وإن علم موت متوارثين معا فلا إرث، وإن جهل السابق بالموت، أو علم وجهل عينه مع اتفاق الورثة على الجهل ورث كل منهما من

٦٤ ذلك أن المجوس يستحلون نكاح الأقارب، فلو خلف أما هي أخته من أبيه وخلف معها عما، ورثت الأم الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا والباقي للعم، وهكذا. (كشاف القناع ٤٧٨/٤ - ٤٧٩).

٦٥ كذا في الأصل، ولعل الأصح (والمورِّث).

٦٦ في الأصل (عنه).

٦٧ في الأصل (يلحق).

٦٨ في الأصل (اتهام).

54