51

الكفاية في الفرائض

الكفاية في الفرائض

Исследователь

أحمد الحجي الكردي

Издатель

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

الكويت

كأب جد الميت، وعنه عم أب الميت من الأم، وعمة أب الميت من الأم، كجد الميت، وعنه كعم أب الميت من الأبوين، وعنه كأم جد الميت.

فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، أو اختلفت منزلتهم منه، كإخوته المفترقين، وأدلوا بأنفسهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن يسوى بين الذكر والأنثى، وعنه يسوى بينهم إلا في الخال والخالة، وعنه يفضل الذكر على الأنثى إلا في ولد ولد الأم.

وإن أدلوا إلى الميت بواسطة جعلت الواسطة كميت اقتسموا إرثه، فثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات مفترقات، كأبوين خلف كل منهما ثلاث أخوات مفترقات، فثلث للخالات أخماس، وثلثان للعمات أخماس، وتصح من خمسة عشر. وثلاث بنات عمومة مفترقين: المال

٤٨ في الأصل ( وأدلوا ) .
٤٩ في الأصل ( تسوى ) .
٥٠ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أثلاث ) .
٥٢ كذا في الأصل، والصحيح أنها تصح من تسعة .

49