الخراج
الخراج
Редактор
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Издатель
المكتبة الأزهرية للتراث
Издание
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Год публикации
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ عَسْكَرِهِمْ وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ إِلَيْهِ؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَسَّمَ مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْهِ فِي عَسْكَرِهِمْ بَعْدَ أَنْ خَمَّسَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْمَسَاكِنِ وَالضَّيَاعِ فَتَرَكَهَا لأَهْلِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا، وَمِمَّا تَرَكَ النَّشَاسِتِجَ بِالْكُوفَةِ لِطَلْحَةَ، وَأَمْوَالُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ بِالْمَدِينَةِ وَضَيَاعُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَمَسَاكِنُهُمِ وَأَمْوَالُهُمْ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ عَسْكَرَ أَهْلُ الْبَغْيِ إِذَا كَانَ مُقِيمًا قُتِلَ أَسْرَاهُمْ وَأُتْبِعَ مُدْبِرُهُمْ وَذُفِّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ١، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَسْكَرٌ وَلا فِئَةٌ يَلْجَأُونَ إِلَيْهَا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيحٍ وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرٌ؛ فَإِنْ خِيفَ مِنَ الأَسَارَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ جَمْعٌ يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ إِذَا عُفِيَ عَنْهُمْ اسْتَوْدَعَهُمُ السِّجْنَ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُمْ.
وَلا يُصَلَّى عَلَى قَتْلَى أَهْلِ الْبَغْيِ، وَيُوَرَّثُ قَاتِلُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ مَوَارِيثِهِمْ مِثْلَ مَا يُوَرَّثُ نُظَرَاؤُهُ مِمَّنْ لَمْ يُقْتَلْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَاتِلَ قَتْلُهُ عَلَى حَقٍّ، وَلا يُوَرَّثُ الْبَاغِي إِذَا قَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَحَدًا مِيرَاثًا مِنْهُ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ لأَنَّهُ قَتَلَهُ بِبَاطِلٍ.
وَيُصَلَّى عَلَى قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ، وَهُمْ فيِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ وَالدَّفْنِ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّهَدَاءِ لَا يُغَسَّلُونَ، وَيُكَفَّنُونَ فِي ثِيَابِهِمْ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ حَدِيدٌ أَوْ جِلْدٌ؛ فَيُنْزَعُ عَنْهُمْ وَلا يُحَنَّطُونَ، وَيُفْعَلُ بِهِمْ كَمَا يُفْعَلُ بِالشُّهَدَاءِ؛ هَذَا إِذَا كَانُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، وَأَمَّا إِذَا حُمِلَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ وَبِهِ رَمَقٌ٢ فَمَاتَ عَلَى أَيْدِيهِمْ أَوْ إِلَى رَحْلِهِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ تَابَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَتَابَعَ الإِمَامَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ؛ فَلا يُؤْخَذُ بِدَمٍ وَلا جِرَاحَةٍ كَانَتْ مِنْهُ فِي الْحَرْبِ وَلا شَيْءٍ اسْتَهْلَكَهُ؛ فَإِنْ وُجِدَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لأَهْلِ الْعَدْلِ قائسم بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ وَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ.
وَكَذَلِكَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّريِقَ وَيَقْتُلُ وَيَأْخُذُ الأَمْوَالَ إِذَا جَاءَ تَائِبًا قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ طَالِبًا لِلأَمَانِ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ لم يُؤْخَذ بِشَيْء كَانَ مِنْهُ مِنْ جِرَاحَةٍ وَلا شَيْء استهكله فِي حَالِ حَرْبِهِ؛ فَإِنْ وُجِدَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لإِنْسَانٍ قَائِمٍ بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ وَرُدَّ عَلَيهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ.
وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ سِلاحٍ أَوْ كرَاع لأهل الْبَغي فَهُوَ فَيْء يخمسه
١ أكمل على الجريح حَتَّى الْمَوْت.
٢ يَقُولُونَ إِذا مضى عَلَيْهِ وَقت صَلَاة غسل وكفن وَصلى عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ من الشُّهَدَاء.
1 / 233