211

الخراج

الخراج

Исследователь

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Издатель

المكتبة الأزهرية للتراث

Номер издания

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Год публикации

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

لذى الخلصة، وَأَن النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الشِّرْكِ بِكُلِّ سِلاحٍ وَتُغْرَقَ الْمَنَازِلُ وَتُحْرَقَ بِالنَّارِ وَيُقْطَعَ الشَّجَرُ وَالنَّخْلُ وَيُرْمَوْا بِالْمَجَانِيقِ، وَلا يُتَعَمَّدَ فِي ذَلِكَ صَبِيٌّ وَلا امْرَأَةٌ وَلا شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَأَنْ يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ وُيُذَفَّفَ على جريحهم١ وَتقتل أَسْرَاهُم غذا خِيفَ مِنْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يُقْتَلَ إِلا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيُّ٢ وَمَنْ لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ لَمْ يُقْتَلْ وَهُوَ مِنَ الذُّرِّيَّةِ. القَوْل فِي أُسَارَى الْكفَّار: فَأَمَّا الأَسَارَى إِذَا أُخِذُوا وَأُتِيَ بِهِمْ إِلَى الإِمَامِ؛ فَهُوَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ فَادَى بِهِمْ، يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِمَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَحْوَطَ لِلإِسْلامِ، وَلا يُفَادِي بِهِمْ بِذَهَب وَلَا فضَّة وَلا مَتَاعٍ، وَلا يُفَادِي بِهِمْ إِلا أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مَا أَجْلَبُوا بِهِ إِلَى عَسْكَرِهِمْ أَوْ أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَهُوَ فَيْء يُخَمَّسُ، وَالْخُمُسُ مِنْهُ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ٣. وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْجند الَّذين غنموه: للفارس سَهْمَان وللراجل سهم. مَا يَفْعَله الإِمَام فِي الأَرْض الْمَفْتُوحَة: فَإِنْ ظُهِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَرْضِهِمْ عَمِلَ فِيهِ الإِمَامُ بِالأَحْوَطِ لِلْمُسْلِمِينَ إِنْ رَأَى أَنْ يَدَعَهَا كَمَا تَرَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ السَّوَادَ فِي أيد أهليه وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ فَعَلَ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ افْتَتَحُوهُ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ وَقَسَّمَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَاطَ للْمُسلمين فِيهِ. من نهى عَن قَتلهمْ فِي الحروب: قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مقَال: وُجِدَتِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ وَلا الْمَرَأَةُ وَلا الشَّيْخُ الْفَانِي. وحَدَّثنَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذا بعث جيوشه قَالَ:

١ أَي يُجهز عَلَيْهِ ويتمم قَتله. ٢ وَهُوَ من بلغ وَظهر شعر عانته وَهُوَ الَّذِي تجْرِي عَلَيْهِ المواسي. ٣ رَاجع تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...﴾ .

1 / 213