الخراج
الخراج
Исследователь
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Издатель
المكتبة الأزهرية للتراث
Номер издания
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Год публикации
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
قِبَاءٌ مَحْشُوٌّ فَيُنْزَعُ عَنْهُ حَتَّى يَجِدَ مَسَّ الضَّرْبِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمَّا الزَّانِي فَتُخْلَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، وَيُضْرَبُ فِي إِزَارٍ وَتَلا: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النُّور: ٢]، قَالَ: وَكَذَلِكَ الشَّارِبُ يُضْرَبُ فِي إِزَارٍ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَضَرْبُ الزَّانِي أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الشَّارِبِ، وَضَرْبُ الشَّارِبِ أَشَدَّ مِنْ ضرب الْقَاذِف، وَالتَّعْزِير١ أَشد من ذَلِك كُله.
عُقُوبَة التَّعْزِير:
وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي التَّعْزِير قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا٢، وَقَالَ بَعضهم: أبلغ بالتعزير خَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ سَوْطًا أَنْقَصَ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَبْلُغُ بِهِ أَكْثَرَ. وَكَانَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَن التَّعْزِير إِلَى الإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الجرم وصغره، وعَلى قدر مَا يرى مِنَ احْتِمَالِ الْمَضْرُوبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَين أقل من ثَمَانِينَ.
حكم العَبْد والمة إِذا زَنَيَا:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فِي الأَمَةِ وَالْعَبْدِ يَفْجُرَانِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُضْرَبُ خَمْسِينَ؛ هَكَذَا رُوِيَ لَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: دَعَانَا عُمَرُ فِي فِتْيَانٍ مِنْ قُرْيَشٍ إِلَى جَلْدِ إِمَاءٍ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ زَنَيْنَ فَضَرَبْنَاهُنَّ خمسين خمسين.
وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَال: جَاءَ مَعْقِلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ. فَقَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَالشعْبِيّ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ، قَالَ أَبُو يُوسُف وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِك وَالله أعلم.
القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ سَرَقَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّرِقَةِ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ مَا سَرَقَ إِنْ كَانَ مَتَاعًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ كَانَتِ السَّرِقَةُ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ؛ فَلْتَقْطَعْ يَدُهُ مِنَ الْمِفْصَلِ، فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَتَهَا قَطَعْتَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَأَمَّا
١ عُقُوبَة غير محددة يقدرها الْحَاكِم على الجناة فِيمَا دون الْحَد. ٢ أَي لَا يزِيدهُ عَن تسع وَثَلَاثِينَ جلدَة إِذا أَن حد العَبْد الْقَاذِف أَرْبَعُونَ جلدَة.
1 / 182