122

Большой сборник

الجامع الكبير

Исследователь

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

دار المعارف النعمانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

لاهور

في الصحة وبانت في المرض لم ترث. وكل طلاق يحلف به على فعل تفعله مما لا بد لها منه أو هو حق لها تطلبه فحلف به في صحة أو مرض ففعلت ذلك في مرض الزوج ورثت (^١) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (^٢). وقال محمد: إذا حلف في الصحة لم ترث. وكل طلاق يحلف على فعل تفعله مما له أن يمنعها فحلف به، في مرض أو صحة، ففعلت في مرضه لم ترث. وكل طلاق يحلف به على فعل يفعله غير الزوج، والمرأة لها منه بد أو لا بد منه، ففعل المحلوف ذلك في مرض الزوج، فإن كانت اليمين في الصحة لم ترث، وإن كانت في المرض ورثت (^٣)
ك تاب الدعوى
باب من الدعوى والبينات
رجل حبلت أمته فباعها فولدت عند المشتري فادعى أب البائع ولدها وكذبه المشتري وصدقه البائع فدعواه باطل. ولو صدقه المشتري وكذبه البائع كانت أم ولد للمدعي، وولدها ابنه وهو حر ولا شيء عليه من قيمتها وقيمة الولد، ولا يبرأ المشتري من الثمن بتصديقه أب البائع.
أمة ولدت ولدين فباع المولى أحدهما فادعى أب البائع الولدين وكذبه البائع والمشتري فهي أم ولد لأب البائع ويحرم لابنه قيمتها والولدان ابناه والابن الذي في يدي الابن حر بغير قيمة والذي في يدي المشتري عبد للمشتري. ولو كان البائع باع الجارية وأحد ولديها، والمسألة على حالها، فالأمة والولد الذي في يدي المشتري رقيقان له والولد الذي في يدي البائع حر وعلى أب البائع قيمته لابنه في قول أبي يوسف و[عند] محمد دعوته في هذا الوجه باطل (^٤). ولو صدق المشتري البائع فالجارية أم ولد للمدعي والابنان ابناه والابن الذي في يدي

(^١) وفي الهندية: "ورثته".
(^٢) وفي الهندية: "ويعقوب".
(^٣) وفي الهندية: "ورثته".
(^٤) وفي الهندية: "في قول يعقوب ومحمد: "ودعواه" الخ وفي العتابي: "وعند محمد دعوته: باطلة". وفي الحصيري وفي قول محمد "دعوته الخ".

1 / 108