Интисар
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
والذي يدل على صحة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرر أن كل من أوجب في تطهير الرجلين المسح دون غيره أوجبه ببلة اليد، والقول بأن المسح واجب وليست البلة شرطا قول خارج عن الإجماع.
وأيضا ما سلكناه في مسح الرأس بالبلة من أن المتوضي مأمور إذا مسح رأسه بتطهير رجليه على الفور، فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور وأخر امتثال الأمر.
(مسألة) NoteV00P115N١٦ [حد مسح الرجلين] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرجل (١) هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك، ووافقهم محمد بن الحسن (٢) صاحب أبي حنيفة في أن الكعب ما ذكرناه وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع.
والدليل على صحة هذا المذهب: مضافا إلى الإجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها، وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع.
وأيضا فإن دخول الباء في الرؤوس يقتضي التبعيض، لأن هذه الباء إذا
Страница 115
Введите номер страницы между 1 - 517