71

Аль-Инсаф в познании правильного из разногласий

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Редактор

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

أَوْ مَا تَرَوَّحَ بِرِيحِ مَيتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ،
ــ
قوله: أَو سُخِّن بالشّمسِ. صرَّح بعدَم الكَراهَةِ مُطْلقًا. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه أكْثرُ الأصحابِ، وقطَع به أكَثرُهُم؛ منهم القاضي في «الجامع الصَّغير»، وصاحبُ «الهِدايَةِ»، و«الفُصولِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«المحَرَّرِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و«تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «الفروعِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«ابن تميم»، و«الفائقِ»، وغيرهم. وقيل: يُكْرَهُ مطْلقًا.

1 / 41