144

Аль-Инсаф в познании правильного из разногласий

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Редактор

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يطْهُرَ. وهو وَجْهٌ لبعضِ الأصحابِ، حكاه في «المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«ابنِ تميم». وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِه. في اختارَه في «مَجْمَعِ البَحرَين». وعلَلَه في «المُسْتَوْعِبِ» بأنَّه لو زال بطُولِ المُكْثِ طَهُرَ، فأَوْلَى أنْ يطْهُرَ [إذا كان يَطْهُرُ] (١) بمُخالطَتِه لِمَا دُونَ القُلَّتَين. قال في «النُّكَتِ»: فخالف في هذه الصُّورَةِ أكثَرَ الأصحاب. وأطْلَقَ الوَجْهين في «المُغْنِي»، و«الشرحِ». وقيل: يَطْهُرُ بالمُكاثَرِة بالماءِ اليسيرِ دُونَ غيرِه. وهو الصَّوابُ. وأطْلَقَ في «الإِيضاحِ» رِوايتَين في التُّرابِ. وإنْ كان الماءُ المُتَنَجِّسُ دونَ القُلَّتَين،

(١) زيادة من: «ش».

1 / 116