136

Аль-Инсаф в познании правильного из разногласий

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Редактор

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«حَواشِيهِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ: الجميعُ نَجِسٌ. وقدَّمَه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه». وأطلَقَهُما في «الفُروعِ»، و«ابنِ تَميم». وقيل: الباقي طَهورٌ، وإنْ قلَّ. ذكَره في «الرِّعايَةِ». قلت: اختارَه القاضي. ذكَره في «المُسْتَوْعِبِ». ولو كان التَّغَيُّرُ بطاهرٍ، فما لم يَتَغيَّرْ طَهورٌ، وَجْهًا واحدًا. والمُتَغَيِّرُ طاهرٌ، فإنْ زال فطَهُورٌ. الثَّانيةُ، يجوزُ ويَصِحُّ اسْتِعمالُ الماءِ الطَّهورِ في كُلِّ شيءٍ، ويجوزُ اسْتِعمْالُ الطَّاهرِ مِن الماءِ والمائعِ في كلِّ شيءٍ، لكنْ لا يصِحُّ اسْتِعْمالُه في رَفْعِ الأحداثِ وإزالةِ الأنْجاسِ، ولا في طهارةٍ مَنْدوبةٍ. قال في «الرِّعايَةِ»: على المذهبِ. قال ابنُ تَميمٍ: يَنتفِعُ به في غيرِ التَّطْهيرِ. وقال القاضي: غَسْلُ النجاسةِ بالمائعِ والماءِ

1 / 108