117

Аль-Инсаф в познании правильного из разногласий

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Редактор

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصَحِّ. وقدَّمَه في «الحاوي الكبير». وقال: إنَّه الأصَحُّ. وأطْلَقَهما في «المغني»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، «وابنِ تميمٍ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِير». وأطلَقَهما في «الشَّرْحِ» في الاسْتِنْجاءِ، واقْتصَر على كلامِ ابنِ حامدٍ في غيرهِ. الثاني، شمِل قولُه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةَ الواجبةَ والمُسْتَحَبَّةَ. وهو ظاهرُ «المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، و«الحاوي الكبِير»، وغيرهم. وجزَم به في «الفُصول». وقدَّمَه ابنُ رَزِين. وقيل: لا تأثِيرَ لخَلْوتِها في طهارةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، كالتَّجديدِ ونحوه. وهو الصحيحُ. قدَّمَه في «الفُروع». وأطلقَهما في «المغني»، و«الشَّرْحِ»، و«ابنِ تميمٍ»، و«الرِّعايتَينِ»، و«الحاوي الصَّغير»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«الفائقِ»، وغيرهم. الثَّالثُ، ظاهرُ قَولِه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةُ الكاملةُ، فلا تُؤثِّرُ خَلْوَتُها في بعضِ الطَّهارةِ، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ

1 / 89