35

Эль-Имам би-Хукм аль-Кираа Хальф аль-Имам ва аль-Джаваб ама Ихтиджя би-ль-Бухари

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

القاهرة وجيزة

البخاري : وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب (١) ، قال : وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي ﷺ قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي مخدجة)) (٢) .

وقال : حدثنا هلال بن بشر ثنا يوسف بن يعقوب السلعى ثنا حسن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج)) (٣).

وقال البخاري ثنا موسى ، ثنا داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن أبي هريرة : في كل صلاة قراءة ، ولو بفاتحة الكتاب ، فما أعلن النبي ﷺ فنحن نعلنه، وما أسر فنحن نسره (٤)، وروي من طريقين عن أبي الزاهرية: ثنا كثير بن مرة، سمع أبا الدرداء يقول: ((سئل رسول الله ﷺ أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه))، وهذه الأحاديث بمنزلة قوله ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (٥) فإن المستمع المنصت قاريء بل أفضل من القاري لنفسه ، ويدل

(١) في جزئه رقم (٩) .

(٢) في جزئه (١٠).

(٣) في جزئه (١٤) والبيهقي في جزئه (٩٦، ٩٧، ١٦٩، ١٧٠) وأحمد في المسند (٢ / ٢٠٤، ٢١٥).

(٤) في جزئه (١٣) وأخرجه أيضاً رقم (١٥) وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٨٨). والبيهقي (٢ / ٤٠ / ٦١) ومسلم (٢ / ١٠) وعبد الرزاق (٢٧٤٣، ٣٧٤٦). وشرح معاني الآثار (١ / ٢٠٨).

(٥) جزء البخاري (١٦، ١٧) وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٦) موقوفاً، والبيهقي (٢ / ١٦٢ - ١٦٣) وفيه زيادة: فقال رسول الله ﷺ وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاه وقال البيهقي عقبه : ( كذا رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك كثير بن مرة ) ثم أخرج الزيادة موقوفة على أبي الدرداء ، قلت : رواية زيد بن الحباب أخرجها النسائي (٢ / ١٤٢ )

وقال: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ إنما هو قول أبي الدرداء وكذا الدارقطني (١ / ٣٣٢ - ٣٣٣).

35