الجواب عما احتج به البخاري
واحتج البخاري في مصنفه ( جزء القراءة خلف الإمام ) بحديث (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))(١) وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما، وعليه اعتمد البخاري في مصنفه. فقال: ( باب وجوب القراءة في كل ركعة ) وروي هذا الحديث من طرق: مثل رواية ابن عيينة، وصالح بن كيسان، ويوسف بن زيد. قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ))(٢). وعامة الثقاة لم يتابع معمراً في قوله (( فصاعداً )) مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: (( فصاعدا )) غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك؛ إلا أن يكون كقوله: (( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ))(٣) فقد تقطع اليد في ربع دينار، وفي أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراً، وأن عبد الرحمن ربما روي عن الزهري، ثم أدخل بينه
البخاري (٢ / ٢٣٧) ومسلم (٢ / ٩) وأبو داود (٨٢٢) والترمذي (٢٤٧) والنسائي (٢ / ١٣٧، ١٣٨) وابن ماجه (٨٣٧) والبغوي في شرح السنة (٥٧٦، ٥٧٧) والدارمي (١٢٤٥) وابن خزيمة (٤٨٨) والحميدي (٣٨٦) والمنتقى لابن الجارود (١٨٥) والشافعي (١ / ٧٥) والحاكم (١ / ٢٣٨، ٢٣٩) والبيهقي في السنن (٢ / ٤) وفي جزء القراءة (من ١٧ - ٢٧) وابن حزم في المحلى (٣ / ٢٣٦) وابن حبان (٤٦٠) موارد والمسند (٥ / ٣٠٦) والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح (١ / ٣٢١ - ٣٢٢) والبخاري في جزء القراءة (٢، ٣، ٤، ٥، ٦). وقال الترمذي: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) قال: وهذا أصح.
البخاري جزء القراءة (ص ٤) والبيهقي جزء القراءة ص ٦ وأحمد (٥ / ٣٢٢) ومسلم (٢ / ٩) وعبد الرزاق في المصنف (٢٦٢٣).
أخرجه البخاري (١٢ / ٩٦) عن عائشة رضي الله عنها ومسلم (٥ / ١١٢) وأبو داود (٤٣٨٣، ٤٣٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٨ / ٧٨ - ٨١) وابن ماجه (٢٥٨٥) وابن الجارود (٨٢٤) والطحاوي (٢ / ٩٤) والبيهقي (٨ / ٢٥٦) والطيالسي (١٥٨٢) وأحمد (٦ / ٣٦، ١٠٤، ٢٤٩) والدارمي (١٣٠٥) والدارقطني (٣ / ١٨٩، ١٩٠).