الإلمام بأحاديث الأحكام

Ибн Дакик аль-‘Ид d. 702 AH
85

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Исследователь

حسين إسماعيل الجمل

Издатель

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت والرياض

أَبَا بَرزَة يَقُول: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] لَا يُبَالِي بِبَعْض تَأْخِير (صَلَاة) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل، وَكَانَ لَا يحب النّوم قبلهَا، وَلَا الحَدِيث بعْدهَا ". قَالَ شُعْبَة: ثمَّ لَقيته مرّة أُخْرَى فَقَالَ: " أَو ثلث اللَّيْل ". أخرجهُمَا مُسلم. (١٨٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس؛ فقد أدْرك الْعَصْر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٨٦) وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عِنْد البُخَارِيّ: " إِذا أدْرك (أحدكُم) سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فليتم صلَاته ".

1 / 128