الإلمام بأحاديث الأحكام

Ибн Дакик аль-‘Ид d. 702 AH
176

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Исследователь

حسين إسماعيل الجمل

Издатель

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت والرياض

[ﷺ َ] عشر رَكْعَات: رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء / فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح، وَكَانَت سَاعَة لَا يُدخل عَلَى النَّبِي [ﷺ َ] فِيهَا، [وَقَالَ ابْن عمر] حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) . (٣٩٧) وَلمُسلم: " وَبعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ " وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح. (٣٩٨) وَعَن عَائِشَة ﵂ " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (٣٩٩) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أم حَبِيبَة زوج النَّبِي [ﷺ َ] قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل

1 / 219