108

Ильма, познание основ передачи и ограничение восприятия

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

وَجَعَلُوهُ كَالشَّاهِدِ إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِهِ وَسُمِعَ يَذْكُرُهَا فَلَا يُشْهِدُ عَلَيْهَا إِذْ لَعَلَّهُ لَوِ اسْتُؤْذِنَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَأْذَنْ لِتَشَكُّكٍ أَوِ ارْتِيَابٍ يُدَاخِلُهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالْأَدَاءِ أَوِ النَّقْلِ عَنْهُ بِخِلَافِ ذِكْرِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَكَذَلِكَ النَّقْلُ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطُّوسِيِّ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِيِّينَ لَكِنَّ مُحَقِّقُو أَصْحَابِ الْأُصُولِ لَا يَخْتَلِفُونَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُجَزْ بِهِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْخَطِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ بِصِحَّتِهَا وَصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَالنَّقْلِ بِهَا
قَالَ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ هَذِهِ رِوَايَتِي لَكِنْ لَا تَرْوِهَا عَنِّي لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى نَهْيِهِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهَا عَنْهُ كَمَا لَوْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَا تَرْوِهِ عَنِّي وَلَا أُجِيزُهُ لَكَ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ
قَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يَقْتَضِي النَّظَرُ سِوَاهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ أَلَّا يُحَدِّثَ بِمَا حَدَّثَهُ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا رِيبَةٍ فِي الْحَدِيثِ لَا تُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ قَدْ حَدَّثَهُ فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُرْجَعُ فِيهِ
وَمَا أَعْلَمُ مُقْتَدًى بِهِ قَالَ خِلَافَ هَذَا فِي تَأْثِيرِ مَنْعِ الشَّيْخِ وَرُجُوعِهِ عَمَّا

1 / 110