39

Иклам

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Исследователь

الشيخ محمد الحسون

Номер издания

الثانية

Год публикации

1414 AH

طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر: فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع، ومنهم من يقول:

سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وتد ثغر. (6)

Страница 41