31

Иклам

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Исследователь

الشيخ محمد الحسون

Номер издания

الثانية

Год публикации

1414 AH

جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام. (2) [بياض بمقدار ثلث صفحة] (3) والأحكام، فبين العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق.

وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه.

Страница 33