Аль-Ихтиярат Аль-Фихийя Ли-Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия Лада Талямидхихи

Сами бин Джадаллах d. Unknown
99

Аль-Ихтиярат Аль-Фихийя Ли-Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия Лада Талямидхихи

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

باب ذكر النجاسة وإزالتها ٨٩ - نجاسة المذي: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: أن النبي ﷺ سئل عن المذي، فأمر بالوضوء منه؛ فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه» رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزبِ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام؛ ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٨ ــ ٢٣٩] (^١). ٩٠ - المِدَّة والقيح والصديد: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقيح والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٩] (^٢).

(^١) «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٧٤) وللبرهان (رقم: ٨٥) وللبعلي (٤٣). (^٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٣)، ووقع في مطبوعته: (ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي)، وصوابه: (من المِدَّة).

1 / 104