аль-Ихтиярат аль-Фикхия Мухаммад бин Дауд ас-Сейдалани

Халид бин Абдулла Афиф d. Unknown
16

аль-Ихтиярат аль-Фикхия Мухаммад бин Дауд ас-Сейдалани

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Жанры

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)﴾. المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها. المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل: المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم. المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها (١). المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد. المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا ﷺ بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك. المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله ﷺ بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب. المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله ﷺ بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب. المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

(١) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.

1 / 16