аль-Ихтиярат аль-Фикхия Мухаммад бин Дауд ас-Сейдалани
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني
Жанры
آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟
المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل [في الاتصال]، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين (١).
المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية.
المبحث الثاني: الحدود، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حد الزنا، والقذف، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: لو حُكم عل زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلد كيف يجلد؟
المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالمًا عند إقامة الحد على مملوكه؟
المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك.
المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟
المطلب الثاني: حد السرقة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب (٢) جدار، ثم
_________
(١) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (١/ ٣٣٠).
(٢) نقب الحائط والجدار هو خرقه، انظر: المصباح المنير (١/ ٣١٩)
1 / 14