Иджма
الإجماع
Исследователь
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Издатель
دار المسلم للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى لدار المسلم
Год публикации
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Жанры
Фикх
٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١).
٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢).
٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣).
٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤).
٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦).
٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧).
٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨).
٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١).
٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).
(١) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٢٧.
(٢) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
(٣) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
(٤) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، والإقناع ١٩ ب، والمجموع ٩: ٢٣٤.
(٥) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة ٢٢٤ هـ، تذكرة الحفاظ ٤١٧، وتهذيب التهذيب ٧: ٣١٥، وطبقات الحنابلة ١: ٢٥٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، ١٠٩ أ، والإقناع ١٩٤ ب، والمغني ٤: ٢٧٦، والمجموع ٩: ٣٢٣.
(٧) الإشراف ٢: ١١١ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ٢٠٢، ٢٠٣، والمجموع ١١: ٤٠٩.
(٨) الإشراف ٢: ١١١، والمجموع ٩: ٢٥٨.
(٩) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه.
(١٠) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
(١١) انظر في المسألة: الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمجموع ٩: ٣٠٩.
(١٢) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه.
(١٣) الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ١٨٢.
1 / 95