Иджма
الإجماع
Исследователь
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Издатель
دار المسلم للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى لدار المسلم
Год публикации
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Жанры
Фикх
٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (١).
٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (٢).
٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (٣).
٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (٤).
٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٥).
٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (٦).
٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (٧).
٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (٨).
(١) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والإقناع ٧٨ أ، والمغني ١٢: ٢٧. (٢) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والشرح الكبير على هامش المغني ١٢: ٣٢. (٣) الأوسط ٢: ١١٢ ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي. (٤) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، ومراتب الإجماع ٥٣٤، والمغني ١٢: ١٠. (٥) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٣٥٦، والمغني ١٢: ٥. (٦) الإقناع ٧٨ ب، والمغني ١٢: ٨٤. (٧) الإقناع ٧٩ أ، والمغني ١٢: ٨٧، ورحمة الأمة ١٦٢. (٨) الأوسط ٢: ١٢١ أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني ١٢: ٢٢ حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
1 / 68