١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).